5353 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهفي مبسوط كلامه : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ، ونار وشنار يوم القيامة. وكان الطعام داخلاً في معنى أموال المشركين وأكثر من الخيط والمخيط والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون أحد. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب في الطعام كان الإذن فيه خاصاً خارجاً من الجملة التي استثنى . ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما علمت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام. فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد معه. وإن كان لا يثبت لأن في رجاله من يجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل.(6/544)قال أحمد : أما الحديث في إباحته في دار الحرب : فقد ذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره عن سليمان بن المغيرة وذلك فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5353
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5353 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
