5315 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ولا يجوز له أن يغزو بجعل من مال رجل وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل وإنما أجزت له هذا من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه. قال أحمد : وهذا لأنه إذا حضر الوقعة صار جهاده عن نفسه فلا يجوز له أن يأخذ عن غيره عنه عوضاً. وقد روينا عن ابن عمر أنه سُئل عن الجعائل ؟ قال : لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله. وأما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للغازي أجره وللجاعل أجره. وأجر الغازي فإنما أراد - والله أعلم - إن جهز غازياً من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه . وهو نظير ما روينا عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم : من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه من أهله بخير فقد غزا.(6/505)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5315
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5315 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
