5269 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في المرتدين: على المسلمين أن يبدأوا بجهادهم وما أصاب أهل الردة للمسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود وضمان ما يصيبون فإن قيل : فما صنع أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا ولا ندري قتلاكم . فقال عمر (6/475)لا نأخذ لقتلانا دية. قال الشافعي : وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين. وقال في موضع آخر : في قول عمر لا نأخذ لقتلانا دية : قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب ولم يرو عنهما أن أحداً طلب وأقام بينه على القاتل بعينه فلم يعط حقه فلا يدع ما ثبت من أصل القصاص بلعل قال : وقد قيل : لا يقص منهم ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائماً في أيديهم. ومن قال بهذا احتج بترك عمر إياهم. 5270 أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما. قال أحمد : حديث أبي بكر وعمر ، وقولهما حين جاءه وفد بُزاخة. قد رويناه في حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وحديث طليحة وصاحبيه قد رويناه عن الزهري وذكره الواقدي بإسناده.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5269
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
