5255 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهقال : ما من أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئاً إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته : _ إما قال - في بيت المال - وإما - على عاقلة الإمام.(6/464)أشك - يعني الشافعي رحمه الله -. قال أحمد : وإنما أراد - والله أعلم - فيما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5255
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
