5253 - وأخبرنا أبو سعيد - في موضع آخر - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة. فذكره وذكر فيه : أربعين. قلنا : هذا حديث منقطع. وقد روينا في الحديث الثابت أنه أمر به فجلد أربعين جلدة. وهذا يشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين فيكون الجميع أربعين. وهذا هو المراد بما روي في حديث شعبة عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين.(6/462)أي بهما صار العدد أربعين. وذلك بين في رواية همام عن قتادة وقد مضى ذكره ولأنه خالف بينه وبين ما أشار به عبد الله على عمر ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفه وكذلك علي رضي الله عنه لما جلد الوليد بهذا السوط إن كان ثابتاً أربعين. قال في الحديث الثابت : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكلٌ سنة. وقال في رواية عبد العزيز بن المختار : وهذا أحب إليّ : فلولا أنه اقتصر على الأربعين لم يقل وهذا أحب إليّ - والله أعلم -.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5253
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
