5229 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا. وقد روى من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (6/450)من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات - أو ثلاث مرات أنا شككت - ثم أُتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو قطع. وروي من حديث أبي الزبير : من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ثم أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أُقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله فإن كل شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة بحديث أبي الزبير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما ونسخة مرسلاً. فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه. قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟ قيل : نعم . أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. ثم بسط الكلام في الحجة فيه. قال أحمد : أما حديث الحارث بن عبد الرحمن : فقد رويناه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (6/451)إذا سكر فاجلدون ثم إن كسر فاجلدوه ثم سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري : فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه ثم أُتي به فضربه ثم أُتي به فضربه ثم أُتي به فضربة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5229
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
