5228 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن أبي ذؤيبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (6/449)من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. لا ندري بعد الثالثة أو الرابعة. ثم أُتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة. هكذا في روايتهم. وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول الزهري قال : فأُتي برجل فجلده ثم أُتي به الثانية فجلده ثم أُتي به الثالثة فجلده ثم أُتي به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة. وقال في روايتهم جميعاً : قال سفيان : ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كُونا وافدي العراق بهذا الحديث. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5228
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
