5189 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق. فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لإمرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال عمر : أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد (6/424)وقد قال صاحبنا - يعني مالكاً - : إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما. وإن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه حياته. فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معاً أو سرق عبدها منه أو عبده منها وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق. قال الشافعي : هذا مذهب . فأراه يقول أن قول عمر خادمكم أي الذي يلي خدمتكم . ولكن قول عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى والله أعلم على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منها سرق من متاع الآخر شيئاً للأثر والسنة فيه. وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5189
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
