5186 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب: أن مروان بن الحكم أُتي بإنسان قد اختلس متاعاً فأراد قطع يده فأرسل إلى (6/421)زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع. قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع. قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعاً فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع إنما القطع على من أخرج متاعاً من حرز بغير شبهة. قال أحمد : وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5186
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
