5181 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فما بلغه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيهقال : جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت فطرده. ثم قال : إني سرقت . فقطع يده. وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين. قال الشافعي (6/415)6 @وهم يخالفون هذا. قال أحمد : خالفه أبو حنيفة ومحمد ووافقه أبو يوسف وأنزله منزله الشهادة. قال الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول أن الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُنيس الأسلمي أن يغدوا على امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أربع مرات. قال : ولو كان الإقرار يشبه الشهادة أن لو أقر أربع مرات ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم. ولو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5181
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
