Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #5180 chevron_right


5180 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(6/414)5 @روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. ثم قال : ليبيعها بعد الثالثة أو الرابعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب : يجلد ثلاثاً أو أربعاً ثم يقتل. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل فصارت رخصة. قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأمر به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً. قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك. وقد نقلناه في الأشربة.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5180

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books