5166 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن(6/405)شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : فانظر أبداً إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا سرق السرقة ففرق بينهما وبين حرزها فقد وجب الحد عليه. فإن وهبت السرقة للسارق قبل يقطع قطع واحتج بحديث صفوان. قال : وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فرداء صفوان كان محرزاً لإضطجاعه عليه. وبسط الكلام في بيان ذلك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5166
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
