5148 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داودفذكره. وهذه حكاية عن سرقة بعينها وهي لا تخالف في المعنى ما مضى. قال أحمد : ومن يردّ في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة عن عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حبيش - أو قال : ابن حنيس - أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عائشة يسألونها فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً.(6/394)بأنه لا نعلم لجعفر بن رببعة من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعاً فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي. وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة. ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم. لانقطاعها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5148
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
