5147 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا(6/392)الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنهقال : القطع في ربع دينار فصاعداً. قال أحمد : ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. قال أحمد : هذا الشيخ تكلم على الأخبار التي احتجنا بها بالطعن فيها الآن ابصر بايش احتج. روى في مقابلة حديث مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن أبي سفيان وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي رواية الليث بن سعد - وهو إمام - عن نافع عن ابن عمر : قومت ثلاثة دراهم. حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. وحديث مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن.(6/393)قال وكان يقوم ديناراً. وقيل عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن. ومن أنصف ورجع إلى أدنى معرفة بالأخبار علم أن بمثل هذه الأخبار لا يترك حديث ابن عمر ولا حديث عائشة. ومن يرد في هذه المسألة حديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع بأن رواية عن أبي بكر بن حزم يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق. ويزيد بن الهاد ممن أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته. ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ وهو في تلك الرواية لم يخالف أحداً فحقيق له أن لا يحتج بروايته هذه وقد خالف فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة. فإنه إنما رواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن هذا وفي رواية أبي داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني ولفظ الحديث له عن عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5147
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
