5140 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا همام حدثنا قتادة . فذكره. ( . . . ) رفعه عن همام بن يحيى عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق ( . . . ) عن هُدبة بن خالدفي بعض الروايات عنه. وروي موقوفاً وهذا لا يخالف رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لم تكن تقطع يد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس. ( . . . ) وكلاهما ذو ثمن. وهشام بن عروة إنما روى هذا ( . . . ) في رجل سرق قدحاً فأتى به عمر بن عبد العزيز. قال هشام ( . . . ) قال أبي : أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه. وقال أخبرتني عائشة أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة أو ترس.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5140
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
