5130 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ومحمد بن رافع كلهم عن عبد الرزاق بهذا الإسنادقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. فهؤلاء جماعة من حفاظ أصحاب الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على رواية هذا الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه يونس بن يزيد الأيلي. أفما تدل روايتهم على أن أصل الحديث ما رووا دون ما رواه ابن عيينة ؟ وإن كان يجوز أن يكون محفوظين بأن تقطع في ربع دينار ويقول القطع في ربع دينار فصاعداً فيؤدي ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة القول دون الفعل ويؤدي هؤلاء القول دون الفعل لكونه أبلغ في البيان والله أعلم. هذا وقد رواه سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى رواية الجماعة. وأما حديث سليمان
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5130
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
