5123 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الحافظ حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني ابن وهب. فذكراه بهذا الإسناد وقالا في متن الحديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. ولا فرق بين اللفظين في المعنى. رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أُويس عن ابن وهب. ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة والوليد بن شجاع. وهذا إخبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع هذا الشيخ إلى ترجيح رواية ابن عيينة وقال : يونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة فكيف تحتجون بما روى يونس بن يزيد وتدعون ما روى ابن عيينة ؟ وكان ينبغي لهذا الشيخ أن ينظر في تواريخ أهل العلم بالحديث ويبصر مدارج الرواة ومنازلهم في الرواية ثم يدعي عليهم ما رأى من مذاهبهم ويلزمهم ما وقف عليه من أقاويلهم. لو قال ابن عيينة لا يقارب يونس بن يزيد في الزهري لكان أقرب إلى أقاويل أهل العلم بالحديث من أن يرجح رواية ابن عيينة على رواية يونس.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5123
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
