5110 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب {فَإِنْ جَآءُُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقْسطِ}. قال الشَّافِعِيُّ : في هذه الآية بيان - والله أعلم - أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط . والقسط : حكم الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهداً بالله تبارك وتعالى قال الله (6/369){وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}. قال الشافعي : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه. قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. إن حكمت لا عزماً أن تحكم. قال أحمد : وقد روينا عن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا : إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل. قال الشافعي : وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا بأن رجمهما وهذا معنى قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ,
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5110
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
