5109 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن عليأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث جارية لها زنت. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إمآءهم. وابن مسعود يأمر به. وأبو برزة حد وليدته. قال أحمد : وروينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وأنس بن مالك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. ورواه أبو الزناد عن أصحابه. واستشهد الشافعي في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز قال (6/368)وإذا أباحة الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح لأن العدد لا يُتَعدى والعقوبة لا حد لها. وبسط الكلام فيه وقال في خلاله ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل. قالوا : وروينا عن ابن عباس ما يشبه قولنا. قال الشافعي : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : لا . قلنا : فلم نحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف أيضاً. قال أحمد : لم نجده عن ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5109
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
