5102 - خبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال : والضفير الحبل. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري. ولا يجوز تعليل هذا الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد عن مالك بن عبد الله الأوسي. وقيل عبد الله بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان. ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكره. والذي ذكره حافظ ثقة. وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر. ولما كان معلوماً عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله - والله أعلم _.(6/365)وروينا عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب عليّ رضي الله عنه فقال : أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحص فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : أحسنت.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5102
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
