5101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسن بن محمد الماسرجي فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه قال أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعيفي قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. ذوات الأزواج من النساء. {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}. عفائف غير خبائث. {فإذا أحصن} قال : فإذا نكحن {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. غير ذوات الأزواج. وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}. الحرائر من أهل الكتاب. {محصنين غير مسافحين}. عفائف غير فواسق.(6/364)وحكى أيضاً أبو علي الطبري صاحب الإفصاح عن ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : إحصانها نكاحها. فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ثم يكون الجلد ثابتاً عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السُنة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5101
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
