5098 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}.(6/361)والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. ولم يقل يرجمها. ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا. قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء. {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح. ولا إذا عتقن ولم تصبن. وبسط الكلام في هذا. قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إحصانها إسلامها.(6/362)وعن أنس بن مالك : أنه كان يضرب إماءه إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن. وعن الشعبي قال : إحصان الأمة دخولها في الإسلام. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ {فإذا أحصن}. قال : إذا أسلمن. وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} بالضم قال : إذا تزوجن. وكان يقول : ليس على الأمة حد حتى تحصن. وكذلك كان يقرأها مجاهد. وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه وهو فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5098
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
