Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #5092 chevron_right


5092 - قال وحدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يعلى بن منصور حدثنا أبو زبيد حدثنا مطرف عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب عن البراءفذكره. واللفظ لحديث أبي زبيد. ورويناه من حديث يزيد بن البراء عن أبيه وفيه : إلى رجل نكح إمرإة أبيه. وكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين فأمر بقتله. قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم إمرأته بعد دخوله بالنبت وهما عالمان ثم أصابها (6/354)أقمنا عليهما الحد وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح. وبسط الكلام فيه. جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بمثله لأنه كان قد استحله فصار به مرتداً محارباً. واحتج بما روينا في حديث يزيد بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بإمرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله. قال : فدل على أنه كان مرتداً محارباً لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله. وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة. ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا لجاز مثلها في زنى من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا. وفي حديث أبي الجهم عن البراء : أنهم أطافوا بقية فاستخرجوا رجلاً. فأين المحاربة ها هنا ؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته وتخميسه لأننا في مذهب الشافعي فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء. قال الشافعي : الخمس ثاتب لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئاً. قال : والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه.(6/355)قال أحمد : وإن كان فعله على وجه الاستحلال فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه. وقول الراوي : إلى رجل نكح إمرأة أبيه يدل على العقد. وقول الآخر : إلى رجل عرس بإمرأة أبيه يدل على الدخول. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به لكل حال لعظم التحريم. وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني فلما نزلت وبين صار الأمر إلى ذلك. قالوا : ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل فأما أصل وجوب القتل فإنه لم تقم دلالة على نسخة فهو باق على الوجوب . والله أعلم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5092

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الْبَرَاءِ
  • أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
  • مُطَرِّفٍ
  • أَبُو زُبَيْدٍ
  • يعلى بن منصور
  • مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
  • أَبُو الْعَبَّاسِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books