5084 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد- أراه ابن مدكور - : أن علياً رجم لوطياً. قال الشافعي : وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن وهذا قول ابن عباس. وسعيد بن المسيب يقول : السُنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي : وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ولو يلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يُمْن. وقد خالفه بعض أصحابه فقال : اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالاً من الزاني. قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر بملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه.(6/349)فمن أن يشتبهان ؟ قال الربيع : رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا أن يكون قد أُحصن. قال أحمد : حديث علي قد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان : أن علياً رجم رجلاً محصناً في عمل قوم لوط. وهذا منقطع . ورواية ابن أبي ذئب أصح. وأما حديث ابن عباس : ففي رواية ابن خُثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية. قال : يرجم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5084
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
