5075 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: إذا اعترف مرة وثبت عليها حد وكذا هي واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا وفي آخره : وأمر أُنيس الأسلمي أن يأتي إمرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. ولم يذكر عدد الاعتراف. قال أحمد : وروينا في حديث عمران بن حصين : أن إمرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنها زنت وهي حبلى. ولم يذكر فيه عدد اعتراف.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5075
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
