5068 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أختلف أصحابنا في نفيهما - يعني نفي العبد والأمة - فمنهم من قال : لا ينفيان كما لا يرجمان ولو نفيا نفيا نصف سنة. وهذا مما استخير الله فيه. فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما.(6/334)وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان. وحكاه أبو الزناد عن أصحابه وهو مذهب مالك فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئاً منها وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعاً. فقد روى أبو بكر بن المنذر - صاحب الخلافيات - عن عبد الله بن عمر : أنه حد مملوكه له في الزنا ونفاها إلى فدك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5068
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
