5066 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم- أظنه عن عبد الله - في أم الولد تزني بعد موت سيدها : تجلد وتنفى. قال الشافعي : وهم : لا يقولون بهذا . يقولون لا ننفي أحد زان ولا غيره . ونحن نقول ننفي الزاني لسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وأُبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وعمر بن عبد العزيز كلهم قد رووا النفي.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5066
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
