5057 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد. وزاد سفيان شبل: أن رجلاً ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأقضين بينكما بكتاب الله. فجلد ابنه مِئَة وغربه عاماً وأمر أُنيساً أن يغدو على إمرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن عيينة دون ذكر شبل. والحفاظ يزعمون أن ابن عيينة أخطأ في ذكره شبلاً في إسناده وهو يقول حفظناه (6/329)من فيّ الزهري واتقناه ، والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5057
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
