5056 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره وأمر أُنيساً أن يأتي إمرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضرها. ولم أعلمه أمر برجم أحد فحضره. ولو كان حضور الإمام حقاً حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي أن يأتي إمرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني أحضرها. وما علمت إماماً حضر رجم مرجوم ). ولقد أمر عثمان برجم إمرأة فرجمت وما حضرها. قال أحمد : تركه حضور رجم ماعز والمعترفة بالزنا في قصة أُنيس يدل على أن حضوره ليس بشرط ويشبه أن يكون حضر رجم الغامدية وليس بالبين جداً وذلك لا يدل على الوجوب . والله أعلم. وإنما قلت هذا في الغامدية لأن في حديث بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية قال : ثم أمر الناس أن يرجموها فتقبل خالد بن الوليد لحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال : مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له (6/328)وإنما قلت ليس بالبين جداً لأنه قد يكون في حجرته أو في المسجد فيبلغه سبه إياها ثم ينهاه حين يحضره. وروي في حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمت قال : ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال : إرموا واتقوا الوجه. وهذا إيما يرويه شيخ غير مسمى عن أبي بكرة عن أبيه ، والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5056
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
