5052 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن لهيعةفذكره. وروي هذا اللفظ في حديث ابن عباس وابن عمر ، وأبي هريرة. وفي الحديثين قبله كفاية وفيهما مع الإجماع على شرط الإحصان في الرجم دلالة على أنهما كانا محصنين وإن كفرهما لم يمنع إحصانهما بالنكاح والحرية. وقد روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : من أشرك بالله فليس بمحصن. وروي ذلك عنه مرفوعاً ولا يصح رفعه. قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ. وكأنه أراد والله أعلم إحصان القاذف فهو الراوي مع غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه.(6/324)وأما حديث كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها وقال : إنها لا تحصنك. فهذا حديث رواه أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف. عن علي بن أبي طلحة عن كعب وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً قاله : أبو الحسن الدَّارَقُطنِيّ فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5052
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
