5044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المِئَة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً. أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً ولم يجلده. وأمر أنيساً أن يغدو على إمرأة الأسلمي فإن اعترفت يرجمها. دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبداً بعد أول فهو آخر.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5044
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
