5035 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وإذا ارتد أحد الزوجين - يعني بعد الدخول - لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين فأسلم أحدهما فحرم على الآخر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاماً بدلالة عنه ممن روى الحديث. ثم بسط الكلام في التشبيه وإنما أراد بقوله : بدلالة عنه ممن روى الحديث حديث الزهري في قصة أبي سفيان وأمرأته وحكيم بن حزام وصفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح وقد مضى في كتاب النكاح.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5035
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
