5022 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد : إذا لم يتب من الكفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافراً محارباً وأكبر منه لأن الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركاً ما كان قبله.(6/297)وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركاً ثم أسلم كفّر عنه ما قبل الشرك وقال لرجل قدم خيراً في الشرك : أسلمت على ما سبق لك من خير. وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ومَنّ على بعض وفادى ببعض وأخذ الفدية من بعض. ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى مرتد بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤخذ منه فدية ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5022
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
