4996 - وبهذا الإسناد قال الشافعي وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلمقتلت جارية لها سحرتها. قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر وأمر عمر أن تقتل السحار - والله أعلم - إن كان السحر كما وصفنا شركاً. وكذلك أمر حفصة. وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها. ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها. إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء الله. قال وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا . والله أعلم. واحتج في حقن دم الساحر ما لم يكن سحره شركاً أو يقتل بسحره أحداً بما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4996
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
