4991 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال محمد بن الحسن - وذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة - أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن حبيب بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباسأنه سئل عن رجل قتل أخاه خطأ فلم يورثه قال : ولا يرث قاتل شيئاً. قال : وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد النخعي قال : لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمداً ولكن يرثه أولى الناس به بعده. قال الشافعي : وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتاً كانت الحجة فيه ولكنه لا يجوز أن نثبت له شيء ونرد له آخر لا معارض له. قال أحمد : وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول (6/273)الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال : المرأة ترث من دية زوجها وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وما له شيئاً وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. ومن احتج بحديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة. وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده ، والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4991
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
