4968 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي: إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنيناً ميتاً ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يُعرف فيه حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حراً في بطنها. وهكذا قال ابن المسيب والحسن وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار. قال أحمد : وروينا عن الزهري أنه قال في الجنين كفارة مع الغرة وحكاه ابن المنذر عنه وعن عطاء والحسن والنخعي. وورى ليث عن شهر بن حوشب : أن عمر صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة. وروى إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسون ديناراً. وفي إسنادهما انقطاع وضعف . والله أعلم. وروينا عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب : أن قيس بن عاصم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات ؟ فقال : اعتق عن كل واحدة منهن نسمة.(6/253)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4968
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
