4967 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل. وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون ديناراً وعلى أهل الورق ستمِئَة درهم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4967
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
