4960 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر: أن ناساً حفروا بئراً لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح. فقال علي : لم تقتلون مائتي رجل من أجل أربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر فمنهم من رضي ومنهم من لم (6/249)يرض . فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا : إن علياً قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي. قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وهو مرسل. وحنش بن المعتمر غير قوي . قاله أبو عبد الرحمن النسائي. وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4960
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
