4952 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: القتل ثلاثة وجوه : عمد محض. وعمد خطأ. وخطأ محض. فأما الخطأ : فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين. وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل. ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال : والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا. فأما العمد إذا قبلت فيه الدية وعفى عن القتل فالدية حالة كلها في مال القاتل وكذلك العمد الذي لا قود فيه.(6/245)مثل أن يقتل الرجل ابنه عمداً أو غير مسلم عمداً. وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد. قال أحمد : هكذا قال الشافعي في الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين. وإنما أراد - والله أعلم - في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه. والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة . وبالله التوفيق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4952
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
