4936 - أخبرني أبو عبد الرحمن عنه. وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب. قال الشافعي في القديم : ذكر مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتل مؤمن بكافر وديته نصف دية المسلم.(6/236)قال الشافعي : ورووه عن عمر بن عبد العزيز وقاله عوام منهم. قال أحمد : حديث عمر وقد روي عنه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمِئَة دينار : ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم. قال : وكان كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل. قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. فيشبه - والله أعلم - أن يكون قوله : على النصف من دية المسلم راجعاً إلى : ثمان آلاف درهم . فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ألاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية وكأنه علم - والله أعلم - أنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم. والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ابن جريج عن عمرو بن شعيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4936
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
