4934 - وبإسناده قال أخبرنا محمد أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي. قال الشافعي في حديث عثمان: هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتاً فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه . يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر. قال : فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال. قلنا : فتقبل أنت من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ؟ قال : ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل. قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلاً وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين ؟ ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان على خلاف حديث الزهري فيه. قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع. قال الشافعي : إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع. قال أحمد :(6/234)أظنه أراد ما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4934
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
