4928 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلَّمة إلى أهله. ودلت سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر. مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن يتقص منها إلا بخبر لازم. وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم. وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمِئَة درهم. ولم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من هذا. وقد قيل أن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه.(6/232)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4928
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
