4926 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: حلق الرأس فيه نذر ؟ فقال : لم أعلم. قال الربيع : النذر والقدر واحد. قال الشافعي : لا نذر في الشهر معلوم. قال أحمد : ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما روي عنهم. فالذي روي عن أبي بكر : أنه قضى في الحاجب إذا أصيبت حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل. إنما رواه عمرو بن شعيب عن أبي بكر منقطعاً. والذي روي عن زيد بن ثابت أنه قال : في الشعر إذا لم ينبت الدية. إنما رواه الحجاج بن أرطأة. والحجاج غير محتج به عن مكحول عن زيد. ومكحول لم يدرك زيداً فهو منقطع.(6/230)قال ابن المنذر وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الحاجب ثلث الدية. وقال في الشعر يجنى عليه فلا ينبت : روينا عن علي وزيد أنهما قالا : فيه الدية. قال ابن المنذر : ولم يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4926
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
