4923 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في ما بلغه عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللهفي جراحات الرجال والنساء : يَسْتوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف. قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيقولون : على النصف من كل شيء. أورده فيما ألزم العراقيين عبد الله بن مسعود. وقد روى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر فذكر نحو قول ابن مسعود في جرح النساء . والله أعلم. قال أحمد : وروينا عن زيد بن أسلم أنه قال : مضت السُنة بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية. وعن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في البيضتين : هما سواء.(6/228)وكذلك قاله عطاء ومجاهد وعروة ومسروق والحسن.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4923
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
