4907 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي - فيما قرأته من سماعه - أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التُجيبي حدثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال قال الشافعي رحمه الله: أول الشجاج الحارصة : وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلاً ومنه قيل : حرص القصار الثوب إذا شقه. ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد.(6/214)5 @ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. والسمحاق : جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق. فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة. ثم الموضحة : وهي التي يكشف عنها ذاك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة. والهاشمة : التي تهشم العظم. والمنقلة : التي ينتقل منها فراش العظم. والآمة وهي : المأمومه وهي : التي تبلغ أم الرأس الدماغ. والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق. وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح. والدامية : التي تدمى من غير أن يسيل منها دم. قال الشافعي في رواية الربيع : لست أعلم خلاقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الجائفة ثلث الدية. وبهذا أقول. قال أحمد : روينا عن ابن المسيب : أن أبا بكر الصديق قضى في الجائفة نفذت من الجانب الآخر ثلثي الدية. قال الشافعي (6/215)6 @إذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية قياساً على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدية من
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4907
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
