4906 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: والذي قضى عمر بن الخطاب في الملطاة : وهي السمحاق والضلع عندنا - والله أعلم - أن ذلك على ما نقص المضروب وإنما ذلك حكومة. وفيما ساق الشافعي كلامه إليه : روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية. قال أحمد : وهذا فيما رواه محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة عن زيد أنه قال : في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس. ومحمد بن راشد : ليس بالقوي. وروي عن الحكم بن عتيبة عن علي أنه قال (6/213)4 @في السمحاق أربع من الإبل. وعن جابر الجعفي عن عبيد الله بن نجي عن علي . مثله. والأول منقطع . والثاني إسناده ضعيف. وكأنهم إن صح شيء من ذلك حكموا فيها بحكومة بلغت هذا المقدار كما قال الشافعي في الملطاة ، والله أعلم. وروينا عن إبراهيم بن أبي عبلة : أن معاذاً وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب. وهو عنهما منقطع. وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر قالا : في الموضحة في الوجه والرأس سواء.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4906
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
