4897 - أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيمقال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مِئَة وعشرين درهماً وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم. وقيل الشريك بن عبد الله : أن رجلاً من المسلمين عانق رجلاً من العدو فضربه فأصابت رجلاً من المسلمين. فقال شريك : قال أبو إسحاق : عانق رجل منا رجلاً من العدو فضربه فأصاب رجلاً منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية اثني عشر ألفاً. وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. قال الشافعي : روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم. ولم أعلم أحداً بالحجاز خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان. وممن قال الدية اثني عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة. لا أعلم خالف في ذلك قديماً ولا حديثاً. ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم. وزعم عكرمة أنه نزل فيه {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله}.(6/207)قال : أجد حديث عكرمة قد رواه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفاً. قال : وذلك قوله {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله}. قال : أخذهم الدية.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4897
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
