4896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب. وزاد : على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الإبل مِئَة من الإبل وعلى أهل الغنم ألفي شاة. قال : وأخبرنا الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال : على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار. قال محمد بن الحسن : وقال أهل المدينة أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم. ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال : ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق.(6/206)قال محمد : وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4896
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
