4889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وعام في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية من الإبل ثم قومها عمر بن الخطاب عن أهل الذهب والورق والعلم محيط إن شاء الله أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها فيه حين إعوزت ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني وولي الجناية.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4889
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
