4876 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريجقال : قلت لعطاء : تغليظ الإبل ؟ قال : مِئَة من الأصناف كلها من كل صنف ثُلثُه ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقائق. قال الشافعي : والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع. قال الشافعي : والدية في هذا على العاقلة. قال : ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص . ودية العمد حالة كلها في مال القاتل. قال الشافعي : وتغلظ الدية في العمد في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم. كما تغلظ في العمد غير الخطأ لا تختلف ولا تغلظ فيما سوى هؤلاء.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4876
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
